• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثناء حرمان المستخدمين من التعويض عند انتهاء الخدمة يفسر تفسيراً ضيقاً ويقتصر على تعويض التسريح وعدم الإنذار

الاستثناءات الواردة على حق العامل في التعويض عند انتهاء الخدمة لا يجوز التوسع فيها، بل تُفسَّر تفسيراً ضيقاً وتقتصر على ما نصّ عليه المشرّع صراحةً من تعويضات مرتبطة بإنهاء الخدمة.

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي رقم 79 تاريخ 1947/6/30 المتضمن ملاك وزارة الصحة والاسعاف العام قضي مادته 36 بحرمان المستخدمين المعينين من المطالبة بأي تعويض عند انتهاء خدمتهم له صفة الاستئناء وكان لايسوغ التوسع في مفهوم ومدلول الاستثناء منعا من طغيانه على احكام القانون العام وعليه يجب ان يقتصر هذا الاستثناء على التعويضات التي تترتب على انهاء الخدمة وهي في الحالة الراهنة تعوض التسريح والتعويض عن عدم الانذار بالتسريح دون سواها .