تحديد الوصف والجنس والنوع للبضاعة يدخل في الاختصاص الأصيل للإدارة الجمركية، ولا ينعقد للقضاء العادي الفصل فيه. كما أن تمثيل الإدارة المختصة يكون قانوناً بوزير المالية، ولا يُعتد بتنازل المدير العام للجمارك عن اختصاص لا يملك التخلّي عنه.
المرجع المختص لتحديد وصف وجنس ونوع البضاعة هو الإدارة الجمركية وليس القضاء العادي وهذه الإدارة يمثلها وزير المالية ولا عبرة لتخليه عن اختصاصه هذا للمدير العام للجمارك لأنه لا يملك حق التخلي