• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة ببلوغ سن الستين واستكمال مدد الاشتراك المقررة مع جواز استمرار العمل بعد الخامسة والستين

يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة متى بلغ السن القانونية واستوفى مدد الاشتراك المحددة، ولا يسقط هذا الاستحقاق لمجرد استمراره في العمل بعد ذلك إذا ظلّ يواصل أداء الاشتراكات وفق النظام.

نص الاجتهاد

ان المبدأ العام لاستحقاق المؤمن عليه معاش الشيخوخة هو بلوغه سن الستين وتسديد 180 اشتراكا شهريا متصلا او 240 متقطعا وهذا لايمنع من استمراره في العمل بعد بلوغه الخامسة والستين مع الاستمرار في ادار الاشتراكات .