يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة متى بلغ السن القانونية واستوفى مدد الاشتراك المحددة، ولا يسقط هذا الاستحقاق لمجرد استمراره في العمل بعد ذلك إذا ظلّ يواصل أداء الاشتراكات وفق النظام.
ان المبدأ العام لاستحقاق المؤمن عليه معاش الشيخوخة هو بلوغه سن الستين وتسديد 180 اشتراكا شهريا متصلا او 240 متقطعا وهذا لايمنع من استمراره في العمل بعد بلوغه الخامسة والستين مع الاستمرار في ادار الاشتراكات .