يشترط لجواز تصحيح اسم الأخ باسم أخيه المتوفى ألا يكون هذا الأخ مكتوماً من أم غير أمه، لأن اختلاف الأم يقطع التطابق اللازم للتصحيح.
يشترط عند تصحيح اسم الأخ باسم أخيه المتوفي أن لا يكون مكتوما من أم غير أمه