• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تصحيح اسم الأخ باسم أخيه المتوفى إذا كان مكتوماً من أم غير أمه

يشترط لجواز تصحيح اسم الأخ باسم أخيه المتوفى ألا يكون هذا الأخ مكتوماً من أم غير أمه، لأن اختلاف الأم يقطع التطابق اللازم للتصحيح.

نص الاجتهاد

يشترط عند تصحيح اسم الأخ باسم أخيه المتوفي أن لا يكون مكتوما من أم غير أمه