• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الاسم إذا كان اسم المطلوب تصحيحه باسم أخيه المتوفى وكان غير مكتوم ومن أم مختلفة

تصحيح الاسم يُقبل إذا كان الاسم المراد تصحيحه يطابق اسم أخٍ متوفى، وكان الطالب غير مكتوم النسب ومن أم مختلفة، بما ينفي المانع القانوني من التصحيح.

نص الاجتهاد

إذا كان طالب تصحيح اسمه باسم أخيه المتوفي، غير مكتوم ومن أم مختلفة فلا مانع من التصحيح.