تصحيح الاسم يُقبل إذا كان الاسم المراد تصحيحه يطابق اسم أخٍ متوفى، وكان الطالب غير مكتوم النسب ومن أم مختلفة، بما ينفي المانع القانوني من التصحيح.
إذا كان طالب تصحيح اسمه باسم أخيه المتوفي، غير مكتوم ومن أم مختلفة فلا مانع من التصحيح.