إذا تعلّق الأمر بالمساكن الشعبية، فإن انعقاد البيع وإتمامه لا يكون متوقفاً على التسجيل لدى أمانة السجل العقاري، بل تحكمه القواعد والشروط الخاصة التي وضعها التنظيم الخاص لشراء هذه المساكن.
ان بيع المساكن الشعبية لايتم بالتسجيل لدى امانة السجل العقاري وقد حدد المرسوم التنظيمي رقم 3812 تاريخ 1955/11/20 الصادر بالاستناد الى المرسوم التسريعي رقم 94 تاريخ 1953/4/6 قواعد شراء المساكن الشعبية والشروط التي يجب توفرها في المستفيدين منها وطالبي الشراء .