انتقال حيازة المركبة لا يُعفي الحائز السابق من المسؤولية المدنية إلا بعد انتقال رخصة السير أصولاً في السجلات الرسمية، ويظل البائع ملزماً بإتمام إجراءات نقل الملكية رسمياً.
ان قانون السير اوجب ان يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله ويسجل في السجلات الرسميةوان يستحصل صاحبها على رخصة سيروانه في حال انتقل المركبة الالية من حائز لاخر فإن الحائز السابق يبقى مسؤولا مدنيا الى جانب الحائز الجديد حتى يتم انتقال رخصة السير اليه بصورة رسمية وكل ذلك يجعل البائع ملزما باجراء ما يلزم لنقل ملكية الدراجة النارية الى المشتري في السجلات الرسمية الخاصة .