في البيوع المتعلقة بالمساكن الشعبية التي لا يرد عليها التسجيل العقاري وإنما تُسجَّل لدى الجهة المختصة، لا يُعدّ اشتراط تسجيل البيع في السجل العقاري مسوغاً لامتناع المشتري عن دفع باقي الثمن، ويُعتبر امتناعه عن الإكمال نكولاً عن العقد.
في المساكن الشعبية حيث لا يمكن تسجيل المبايعات في السجل العقاري وانما تسجل لدى الجهات المختصة لا يستطيع المشتري الذي دعي لإكمال الثمن ان يتعلل بدعوة البائع للتسجيل في السجل كشرط لقبض الثمن ويعتبر رفضه اكمال الثمن بمثابة النكول عن العقد .