• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمشتري في المساكن الشعبية أن يمتنع عن إكمال الثمن بحجة اشتراط التسجيل العقاري متى كان التسجيل يتم لدى الجهة المختصة لا في السجل العقاري

في البيوع المتعلقة بالمساكن الشعبية التي لا يرد عليها التسجيل العقاري وإنما تُسجَّل لدى الجهة المختصة، لا يُعدّ اشتراط تسجيل البيع في السجل العقاري مسوغاً لامتناع المشتري عن دفع باقي الثمن، ويُعتبر امتناعه عن الإكمال نكولاً عن العقد.

نص الاجتهاد

في المساكن الشعبية حيث لا يمكن تسجيل المبايعات في السجل العقاري وانما تسجل لدى الجهات المختصة لا يستطيع المشتري الذي دعي لإكمال الثمن ان يتعلل بدعوة البائع للتسجيل في السجل كشرط لقبض الثمن ويعتبر رفضه اكمال الثمن بمثابة النكول عن العقد .