• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الفائدة في السند التجاري يتوقف على شرط يجيز للدائن اقتضاءها وإلا استحقت من تاريخ المطالبة

الفائدة في السند التجاري لا تستحق إلا إذا ورد في السند شرطٌ يخول الدائن استيفاءها، وإلا فإن بدء استحقاقها يكون من تاريخ المطالبة القضائية.

نص الاجتهاد

ان استحقاق الفائدة في السند التجاري يتوقف على وجود شرط يخول الدائن استيفاءها ولا فمن تاريخ المطالبة