الفائدة في السند التجاري لا تستحق إلا إذا ورد في السند شرطٌ يخول الدائن استيفاءها، وإلا فإن بدء استحقاقها يكون من تاريخ المطالبة القضائية.
ان استحقاق الفائدة في السند التجاري يتوقف على وجود شرط يخول الدائن استيفاءها ولا فمن تاريخ المطالبة