الأصل أن الفائدة تُحكم من تاريخ المطالبة، إلا إذا تضمّن السند شرطاً صريحاً بتأجيل استيفائها إلى تاريخ الاستحقاق، فتسري من ذلك التاريخ.
الفائدة تفرض من تاريخ المطالبة إلا إذا كان مشروطاً بالسند استيفاؤها فتفرض من تاريخ الاستحقاق