إذا كان السقوط بالدفع بالتقادم التجاري مؤسساً على قرينة قانونية شرعت للصالح العام، امتنع توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما يخالف تلك القرينة. أما اليمين الموجهة للمدين على براءة الذمة فتجوز فقط في نطاق الالتزامات المشمولة بالتقادم الحولي الذي يقوم على قرينة الوفاء.
لا يحلف من يتمسك بالتقادم التجاري اليمين لأنه قرينة قانونية شرعت للصالح العام وهو غير التقادم الحولي المبني على قرينة الوفاء وفيه يجوز التحليف المناقشة: حيث أن سقوط الدعوى بالتقادم التجاري يحول دون توجيه اليمين الحاسمة على اعتبار أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما يخالف قرينة قانونية شرعت للصالح العام وأما ما نصت عليه المادة /375/ من جواز توجيه اليمين للمدين على براءة ذمته فأمرة يقتصر على الالتزامات المشمولة بالتقادم الحولي والتي نصت عليها المادة المذكورة والتي لا يدخل النزاع الحالي في إعدادها وفق ما أورده الحكم وبالتالي فإن الطعن من هذه الناحية حري بالرفض.