• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أنهى رب العمل خدمة العامل بإحالته على التقاعد قبل السن المحددة في عقد الاستخدام ونظام التقاعد التزم بأجور المدة الباقية

إن إنهاء خدمة العامل بالإحالة على التقاعد قبل بلوغه السن المتفق عليها أو المحددة في نظام التقاعد يوجب تعويضه أو إلزام رب العمل بأجور المدة الباقية من العقد، ما دام الإنهاء قد تم بإرادة رب العمل وقبل حلول الأجل المتفق عليه.

نص الاجتهاد

ان انهاء رب العمل ( مصرف سوريا ولبنان ) خدمة العامل باحالته على التقاعد قبل بلوغه الستين من عمره يوجب الزامه بأجور الباقي من المدة التي حددها عقد الاستخدام ونظام التقاعد . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ليس البنك السوري خلفا للبنك العثماني 2. لم ينتسب المميز عليه لصندوق تقاعد البنك العثماني ليستفيد من احكام نظامه 3. ان من حق البنك ان يستبقي الموظف الى الستين الا انه ليس ملزما بإبقائه الى هذه السن 4. ان الحكم المطعون فيه مخالف صراحة لقرار محكمة التمييز رقم اساس ١٩٥٢ وتاريخ ١٠/١/ ١٩٥٢ الصادر في دعوى السيد يوسف الذي ادعت المحكمة مصدرة الحكم المميز تبنيه لأنه كان يجب عليها ان تعتبر رفض المميزة اعادة المدعي الى الخدمة تأكيدا منها لتسريحها اناه 5. ان الحكم المطعون فيه سابق لأوانه لان القاضي مصدره لم يسأل الجهة المميزة عن اقوالها في مطاليب المدعي المميز عليه قبل اصدار حكمه بوصفه مرشدا للطرفين 6. خالف الحكم المطعون فيه احكام المادة ١٥ من ذيل قانون اصول المحاكمات الحقوقية بإهماله الرد على دفوع عديدة ادلت بها الجهة المميزة . في السبب الاول : لما كان يستفاد من احكام المادة الـ ١٥٨ من قانون العمل ان جميع عقود العمل القائمة حدوث التغيير في حالة رب العمل تبقى قائمة بين رب العمل الجديد والعامل وكان التغيير المنصوص عليه في المادة المتقدم ذكرها يشمل جميع الاحوال بما في ذلك الارث والبيع وتحويل المشروع لشخص آخر ودمجه مع مشروع ثان وتحويله الى شركة اخرى. وكان وقوع تحويل البنك العثماني الى البنك السوري من الامور الواقعية التي يعود تقديرها لقضاء الاساس وكان يترتب على الحكم بثبوت التحويل المذكور اعتبار البنك السوري بوصفه رب عمل جديد مسؤولا عن الحقوق التي تعود لمستخدمي البنك العثماني في السبب الثاني : لما كانت المادة السادسة من نظام صندوق المعاش والتقاعد للبنك السلطاني العثماني توجب على جميع موظفي المصرف عند دخولهم الوظيفة ان يثبتوا بتوقيعهم انهم اطلعوا على هذا النظام وتعتبر جميع احكام هذا النظام جزءا متمما لشروط استخدامهم وكان يفترض بكل أمرئ انتسب لخدمة هذا المصرف انه قدم هذا التصريح الذي هو شرط لقبوله في هذه المؤسسة واضحى حتما خاضعا لنظام التقاعد والمعاش بما فيه من حقوق والتزامات في السبب الثالث والرابع : لما كانت الجهة المميزة لم تمارس حقها بالتسريح الممنوح لها بالمادتين الأولى والثانية من النظام المتقدم ذكره وانما عمدت الى انهاء خدمة المميز عليه بإحالته على التقاعد لبلوغه السن كما يتضح من شهادة الخدمة التي اعطته اياها بتاريخ ۱۳ تشرين الاول ۱۹۵۱ وكان لجوء المميزة الى هذا التدبير يستتبع تطبيق احكام المادة الـ ١٢ من نظام صندوق المعاش والتقاعد المشار اليه الذي يسود علاقة الطرفين . وكان اقدام المميزة على انهاء خدمة المدعي قبل بلوغه الستين من عمره وتصريحها بعــدم استعدادها لإعادته الى الخدمة يبرران ذهاب المحكمة الى الزام الجهة المميزة بأجور الباقي من المدة التي حددها عقد الاستخدام والنظام المتمم له لجواز الاحالة على التقاعد لقاء ما فاته من ربح بفعل الجهة المميزة . في السبب الخامس : لما كان قانون قضاة الصلح الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظل يوجب بمادته الـ ٢٣ على الطرفين ان يورد الواحد بعد الآخر جميع مدعياته ومدافعاته واعتراضاته دفعة واحدة وكان بوسع الجهة المميزة وقد دامت المحاكمة نيفاً وعشرين شهرا ان تدلي بسائر دفوعها من اصلية واستطراديه قبل ختام المحاكمة بعد ان استنفذت المحكمة دفوع الطرفين وختم كل منهما اقواله في السبب السادس : لما كانت الجهة المميزة لم توضح الدفوع التي اغفلت المحكمة الرد عليها وكان الحكم المطعون فيه معللا تعليلا كافيا لا يرد عليه ما ادلت به المميزة. وكان يترتب على ما تقدم رد سائر الاسباب المثارة وتصديق الحكم المميز لموافقته للقانون لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز