• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى العامل المضرور قبل المؤمن عن حادث السير تستند إلى قانون السير وتخضع للتقادم المدني

إذا كان حق المضرور في الرجوع على المؤمن قائماً على المسؤولية الناشئة عن حادث السير لا على عقد التأمين ذاته، انطبقت عليه قواعد قانون السير والتقادم المدني، ولا يَسري عليه التقادم المقرر لدعاوى التأمين العقدية.

نص الاجتهاد

ان دعوى العامل المضرور من حادث السيارة التي كانت تقله من مكان عمله الى مركز اقامته ضد المؤمن تستند الىمن قانون السير ولاتعتبر ناشئة عن عقد التأمين وتخضع للتقادم الوارد فيمدني وليسمنه .