إذا كان حق المضرور في الرجوع على المؤمن قائماً على المسؤولية الناشئة عن حادث السير لا على عقد التأمين ذاته، انطبقت عليه قواعد قانون السير والتقادم المدني، ولا يَسري عليه التقادم المقرر لدعاوى التأمين العقدية.
ان دعوى العامل المضرور من حادث السيارة التي كانت تقله من مكان عمله الى مركز اقامته ضد المؤمن تستند الىمن قانون السير ولاتعتبر ناشئة عن عقد التأمين وتخضع للتقادم الوارد فيمدني وليسمنه .