قبض الأجور المستحقة عن مدة لاحقة على إقامة دعوى التخليه لا يؤثر في موضوع دعوى التخليه ولا يُسقطها لمجرد حصول القبض بعد رفعها.
قبض المؤجر أجور مده لاحقه على إقامه دعوى التخليه ومستوفاه المنفعه لا يؤثر على موضوع الدعوى