• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال إصدار الطلبات لا يعد خطأً مادياً يجوز تصحيحه في غرفة المذاكرة

لا يجوز تصحيح إغفال الفصل في طلبٍ قضائي جوهري بوصفه خطأً مادياً، بل يقتضي طريقاً إجرائياً مناسباً للفصل في الطلب ذاته.

نص الاجتهاد

ليس إغفال في إصدار الطلبات ( كتثبيت الحجز) خطأ مادياً يجوز تصحيحه في غرفة المذاكرة