لا يجوز تصحيح إغفال الفصل في طلبٍ قضائي جوهري بوصفه خطأً مادياً، بل يقتضي طريقاً إجرائياً مناسباً للفصل في الطلب ذاته.
ليس إغفال في إصدار الطلبات ( كتثبيت الحجز) خطأ مادياً يجوز تصحيحه في غرفة المذاكرة