• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار رئاسة التنفيذ الصادر بتخلية المستأجر لتقصيره في دفع الأجور استناداً إلى عقد صلح لا تكون له حجية لصدوره عن جهة غير مختصة ولائياً

لا تكون لقرار صادر عن مرجع غير مختص ولائياً حجيةٌ في إسناد التخلية أو ترتيب آثارٍ تنفيذية عليها، ولو استند إلى عقد صلح موقّع بين الطرفين، لأن صدوره من غير ذي ولاية يُسقط اعتباره القانوني.

نص الاجتهاد

قرار رئاسة التنفيذ بتخلية المستأجر من المأجور لتقصيره في دفع الأجور استناداً إلى عقد صلح موقع بين الطرفين ليس له حجية لصدوره من مرجع غير مختص ولائياً