لا تكون لقرار صادر عن مرجع غير مختص ولائياً حجيةٌ في إسناد التخلية أو ترتيب آثارٍ تنفيذية عليها، ولو استند إلى عقد صلح موقّع بين الطرفين، لأن صدوره من غير ذي ولاية يُسقط اعتباره القانوني.
قرار رئاسة التنفيذ بتخلية المستأجر من المأجور لتقصيره في دفع الأجور استناداً إلى عقد صلح موقع بين الطرفين ليس له حجية لصدوره من مرجع غير مختص ولائياً