لا تسري أحكام العفو الخاص على العقوبات المسلكية، لكن يجوز تحميل الموظف المعزول نفقات دراسته إذا ثبت أن سلوكه تسبب في عزله وكان الرجوع قائماً على أساس المسؤولية العامة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2130 – أحكام العفو الخاص لا ترد على العقوبات المسلكية. الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي جواباً عن كتابكم رقم 3531 تاريخ 7 / 7 / 1970 إن أحكام المادة 152 وما يليها من قانون العقوبات الباحثة في العفو الخاص لا تتناول إلا العقوبات الجزائية أصلية كانت أم فرعية اضافية والتدابير الاحترازية. لذا فإن هذه الأحكام لا ترد على العقوبات المسلكية Peine disciplinaire وهو الأمر الذي ذهب اليه الفقه والاجتهاد أيضاً (الانسكلوبيدي دالوز، الحقوق الجنائية كلمة، عفو خاص، بند 13 دونديو دوفاير ، فيدال ومانيول ). أما بالنسبة لمسؤولية الموظف الذي قرر مجلس التأديب عزله، عن النفقات التي أنفقتها عليه الدولة أثناء دراسته الثانوية والعامية، فإن النص وإن كان وارداً على هذه المسؤولية في حال مخالفته أنظمة البعثات دون مطالبته بهذه النفقات عملاً بالقواعد العامة للمسؤولية ما دام الموظف المعزول قد تسبب بسلوكه في فرض عقوبة العزل بحقه. (كتاب – تاريخ 30 / 3 / 1970) وزير العدل