إذا انحصر عمل السائق الخاص في خدمة النقل الشخصي لصاحب العمل من المسكن إلى مقر العمل وبالعكس، فإن علاقته تُكيَّف كخدمة منزلية وتخرج من نطاق الحماية المقررة في قانون العمل.
السائق الخاص لصاحب العمل الذي يقوم بتوصيله من منزله إلى مكان عمله والعكس يعتبر من خدم المنازل ولا يستفيد من أحكام قانون العمل.