• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السائق الخاص الذي يقتصر عمله على نقل صاحب العمل من منزله إلى مكان عمله وبالعكس يعد من خدم المنازل ولا يخضع لأحكام قانون العمل

إذا انحصر عمل السائق الخاص في خدمة النقل الشخصي لصاحب العمل من المسكن إلى مقر العمل وبالعكس، فإن علاقته تُكيَّف كخدمة منزلية وتخرج من نطاق الحماية المقررة في قانون العمل.

نص الاجتهاد

السائق الخاص لصاحب العمل الذي يقوم بتوصيله من منزله إلى مكان عمله والعكس يعتبر من خدم المنازل ولا يستفيد من أحكام قانون العمل.