عدم إعادة العامل إلى عمله لا تُرتب مسؤولية على الشركة متى ثبت، بموجب الكشف الطبي، أنه غير صالح للعمل بسبب مرضه.
الشركة غير مسؤولة عن عدم اعادة العامل الى عمله بعد أن حل دوره في العودة اذا كان غير صالح للعمل بسبب مرضه نتيجة الكشف الطبي.