• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم الشركة بإعادة العامل إلى عمله إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل بسبب المرض بموجب الكشف الطبي

عدم إعادة العامل إلى عمله لا تُرتب مسؤولية على الشركة متى ثبت، بموجب الكشف الطبي، أنه غير صالح للعمل بسبب مرضه.

نص الاجتهاد

الشركة غير مسؤولة عن عدم اعادة العامل الى عمله بعد أن حل دوره في العودة اذا كان غير صالح للعمل بسبب مرضه نتيجة الكشف الطبي.