لا يسري العفو الخاص على العقوبات المسلكية، لأنه ينصرف إلى الجزاءات الجزائية والتدابير الاحترازية دون الجزاءات التأديبية. ويجوز تحميل الموظف المعزول ما ترتب على مخالفته من نفقات وفق النص الخاص أو القواعد العامة متى ثبتت صلة سببيّة بين سلوكه والعقوبة.
أحكام العفو الخاص لا ترد على العقوبات المسلكية المناقشة: إلى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعيجواباً عن كتابكم رقم 3531 تاريخ 7/7/1970إن أحكام المادة 152 وما يليها من قانون العقوبات الباحثة في العفو الخاص لا تتناول إلا العقوبات الجزائية أصلية كانت أم فرعية اضافية والتدابير الاحترازية لذا فإن هذه الأحكام لا ترد على العقوبات المسلكية Peine disciplinaire وهو الأمر الذي ذهب إليه الفقه والاجتهاد أيضا الانسكلوبيدي دالوز الحقوق الجنائية كلمة عفو خاص بند 13 دونديو دوفاير فيدال ومانيول أما بالنسبة لمسؤولية الموظف الذي قرر مجلس التأديب عزله عن النفقات التي أنفقتها عليه الدولة أثناء دراسته الثانوية والعامية فإن النص وإن كان وارداً على هذه المسؤولية في حال مخالفته أنظمة البعثات دون مطالبته بهذه النفقات عملاً بالقواعد العامة للمسؤولية ما دام الموظف المعزول قد تسبب بسلوكه في فرض عقوبة العزل بحقه