• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي منح المدين مهلة معقولة في الأحوال الاستثنائية متى ثبت الدين

إذا كان القانون التجاري لا يجيز منح ميعاد قضائي لوفاء السفتجة في حالات معينة، فإن ذلك لا يمنع تطبيق أحكام القانون المدني التي تخوّل القاضي، على سبيل الاستثناء، إمهال المدين إلى أجل معقول متى كان الدين ثابتًا.

نص الاجتهاد

لئن منعتتجارة منح أي ميعاد قضائي لوفاء السفتجة في حالة افلاس الساحب والمسحوب عليه وتحديد ميعاد تقديم الاحتجاج عند حصول حادث قهري الا ان ذلك لايحول دون تطبيقمدني التي تجيز للقاضي في حالات استئنائية عند ثبوت الدين ان يمهل المدين الى آجال معقولة .