• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعفاء وزارة الصحة والاسعاف العام من التعويض عن انهاء خدمة عمالها الوارد في المرسوم التشريعي 79 قاصر على تعويض التسريح وعدم الإنذار

إذا ورد نصّ استثنائي يحرم فئةً من العمال من المطالبة بأي تعويض عند انتهاء الخدمة، وجب تفسيره تفسيراً ضيقاً يقتصر على التعويضات المرتبطة بإنهاء الخدمة ذاتها، ولا يُفهم منه حرمانهم من سائر الحقوق العمالية التي يقررها القانون العام.

نص الاجتهاد

ان اعفاء وزارة الصحة والاسعاف العام من التعويض عن انهاء خدمة عمالها الوارد في المرسوم التشريعي 79 قاصر على تعويض التسريح وعدم الإنذار . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض بداعي ان المادة الـ (٣٦) من المرسوم التشريعي ذي الرقم (۷۹) المؤرخ في ۳۰ حزيران ١٩٤٧ المتضمن ملاك وزارة الصحة والاسعاف العام وان منعت المستخدمين الموقتين المعينين بمقتضى المادة المذكورة من المطالبة بأي تعويض عند انتهاء خدمتهم فإنها لم تمنعهم من المطالبة بأجور الاجازات الاسبوعية والسنوية وأيام الاعياد وباجور الساعات الاضافية وبالتعويض عن عدم الانذار بالتسريح . في هذه الاسباب : لما كانت المادة الـ ( ۲۳۷ ) من قانون العمل قد خولت عمال الدولة وعمال المؤسسات العامة ( غير الموظفين ( حق الاستفادة من جميع أحكام هذا القانون وكان المرسوم التشريعي ذو الرقم ( ۷۹ ) المنوه به الذي قضى بمادته الـ ( ٣٦) بحرمان المستخدمين المعينين من المطالبة بأي تعويض عند انتهاء خدمتهم له صفة الاستثناء ، وكان لا يسوغ التوسع في مفهوم و مدلول الاستثناء منعا من طغيانه على أحكام القانون العام وكان بالتالي يجب ان يقتصر هذا الاستثناء على التعويضات التي تترتب على انهاء الخدمة وهي في الحالة الراهنة تعويض التسريح والتعويض عن عدم الانذار بالتسريح دون سواهما وكان والحال ما ذكر الحكم المميز مخالفا للقانون ومستلزما النقض لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز .