الأصل أن المؤجر مسؤول عن العيوب في المأجور وما تسببه من أضرار للمستأجر، وتنتقل إليه عبء إثبات انتفاء علمه بالعيب أو علم المستأجر به عند التعاقد، وتبدأ مسؤوليته عن العيوب الطارئة بعد العقد من تاريخ الإخطار بها.
ان المؤجر مسؤول عن عيوب عقاره وخلوه من صفات يقتضيها الانتفاع به وعن الاضرار التي تسببها للمستأجر ويقع عليه اثبات خلوه من العيوب او عدم علمه بوجودها او اثبات علم المستأجر بها وقت التعاقد كما انه مسؤول عن العيوب التي تحدث بعد العقد وعن الاضرار التي تسببها للمستأجر اعتبارا من تاريخ اخطاره بها من قبل المستأجر .