ثبوت الخطأ مدنياً وانحصار الضرر بسببه يغني عن البحث في حجية الحكم الجزائي عند تحديد المسؤولية المدنية.
إن ثبوت الخطأ مدنياً وحصر الضرر بسبه لايدع مجالاً للبحث في حجه الحكم الجزائي لجهه تحديد الاتزان في مسؤوليته