إذا قضت المحكمة بمبلغٍ على وجه الطلب العارض دون التحقق من استيفاء الرسم القانوني المستحق عنه، كان حكمها معيباً ومعرضاً للنقض.
الحكم بمبلغ موضوع الطلب العارض دون أن يجري استيفاء الرسم القانوني معرض للنقض .