لا تنقل ملكية العقار المستملك إلى اسم الدائرة المستملكة إلا بعد أداء بدل الاستملاك إلى المالك، ولا يغير الطابع المستعجل لإجراءات الاستملاك من هذا الأصل.
أن أحداث نظام الاستملاك ذي الصفة المستعجلة لا يعدل المبدأ السائد الذي يحتم أداء بدل الاستملاك إلى المالك كيما يتم نقل ملكية العقار على اسم الدائرة المستملكة .