• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق بدل الاستملاك شرط لنقل ملكية العقار إلى اسم الجهة المستملكة

لا تنقل ملكية العقار المستملك إلى اسم الدائرة المستملكة إلا بعد أداء بدل الاستملاك إلى المالك، ولا يغير الطابع المستعجل لإجراءات الاستملاك من هذا الأصل.

نص الاجتهاد

أن أحداث نظام الاستملاك ذي الصفة المستعجلة لا يعدل المبدأ السائد الذي يحتم أداء بدل الاستملاك إلى المالك كيما يتم نقل ملكية العقار على اسم الدائرة المستملكة .