يجب على حكم التخمين أن يحدّد تاريخ سريان بدل الإيجار الجديد تحديداً صريحاً؛ وإغفال ذلك يُعدّ سبباً موجباً للنقض.
عدم تحديد حكم التخمين لتاريخ سريان بدل الايجار الجديد يعرضه للنقض .