إذا انتقل سند المحاملة إلى شخص وهو عالم بإعادة التوقيع فيه، عُدّ سيّئ النية ولا يثبت له الرجوع إلا على الملتزم الحقيقي، ويجوز إثبات علمه بكافة طرق الإثبات لأنه واقعة مادية.
ان تحرير سند المحاملة مخالف للنظام العام فاذا كان الحامل عالما وقت انتقال السند اليه بإعادة التوقيع فيعتبر سئ النية بقبوله التظهير ولايحق له سوى الرجوع على الملتزم الحقيقي بالسندان علم الحامل بإعادة التوقيع واقعة مادية يجوز اثباته بكافة الطرق