إذا كانت دعوى المضرور على المؤمن مؤسسة على المسؤولية المقررة في قانون السير، فلا يُعمل في شأنها بتقادم دعوى عقد التأمين. والمدة التي يقررها القانون المدني في هذا السياق تُفهم على أنها تقادم يرد عليه الانقطاع أو الوقف وفق أحكامه، لا سقوطاً للحق.
دعوى المضرور تجاه المؤمن تستند الى احكام المادة (137 سير) ولا تعتبر ناشئة عن عقد التامين فلا محل لتطبيق أحكام التقادم الواردة في المادة (718 مدني) والتقادم المنصوص عليه في المادة (173 مدني) يعتبر مهلة تقادم لا مهلة سقوط المناقشة: من حيث ان الدعوى التي يباشرها المضرور تجاه المؤمن تستند الى احكام المادة (137) من قانون السير ولا تعتبر ناشئة عن عقد التامين مما لا محل معه لتطبيق احكام التقادم المنصوص عنه في احكام المادة (718) من القانون المدني وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في قرارها رقم (186) تاريخ 18/5/1968.و من حيث ان التقادم المنصوص عليه في احكام المادة (173) مدني المشار اليها انما تعتبر مهلة تقادم لا مهلة سقوط. و حيث انه من الثابت في ملف الدعوى انه لم ينقض بين الدعوى الجزائية و الادعاء مدنيا المدة المحددة فيها مما يتعين معه رفض ما جاء بهذا السبب.