• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المضرور على المؤمن تقوم على أحكام قانون السير ولا تخضع لتقادم دعوى عقد التأمين، كما أن ميعاد المادة 173 من القانون المدني ميعاد تقادم لا سقوط

إذا كانت دعوى المضرور على المؤمن مؤسسة على المسؤولية المقررة في قانون السير، فلا يُعمل في شأنها بتقادم دعوى عقد التأمين. والمدة التي يقررها القانون المدني في هذا السياق تُفهم على أنها تقادم يرد عليه الانقطاع أو الوقف وفق أحكامه، لا سقوطاً للحق.

نص الاجتهاد

دعوى المضرور تجاه المؤمن تستند الى احكام المادة (137 سير) ولا تعتبر ناشئة عن عقد التامين فلا محل لتطبيق أحكام التقادم الواردة في المادة (718 مدني) والتقادم المنصوص عليه في المادة (173 مدني) يعتبر مهلة تقادم لا مهلة سقوط المناقشة: من حيث ان الدعوى التي يباشرها المضرور تجاه المؤمن تستند الى احكام المادة (137) من قانون السير ولا تعتبر ناشئة عن عقد التامين مما لا محل معه لتطبيق احكام التقادم المنصوص عنه في احكام المادة (718) من القانون المدني وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في قرارها رقم (186) تاريخ 18/5/1968.و من حيث ان التقادم المنصوص عليه في احكام المادة (173) مدني المشار اليها انما تعتبر مهلة تقادم لا مهلة سقوط. و حيث انه من الثابت في ملف الدعوى انه لم ينقض بين الدعوى الجزائية و الادعاء مدنيا المدة المحددة فيها مما يتعين معه رفض ما جاء بهذا السبب.