• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدد غرف محاكم البداية المدنية وتوزيع الأعمال بينها إدارياً لا ينال من الاختصاص الموضوعي الواحد

إذا كانت الدعوى من اختصاص محاكم البداية المدنية موضوعًا، فإن تعدد غرفها وتوزيع الأعمال بينها إداريًا لا ينزع اختصاص المحكمة المصدرة للحكم بنظر طلب إعادة المحاكمة، ولا يصلح سببًا للإحالة إلى غرفة أخرى.

نص الاجتهاد

إن تعدد غرف محاكم البداية المدنية في المحافظة وتوزيع الأعمال فيما بينها بصورة ادارية لا يؤثر في الاختصاص الموضوعي الواحد المناقشة: لما كانت هذه الدعوى مقدمة إلى المحكمة الابتدائية المدنية في دمشق وهي تتضمن طلب اعادة المحاكمة في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية في دمشق.وبما أن المادة (95) من أصول المحاكمات نصت على أن المدعي يقدم استدعاء الدعوى إلى ديوان المحكمة وهو الديوان المشترك لكافة غرف المحاكم الابتدائية المدنية.وبما أن محكمة الموضوع سارت في الدعوى واستمعت إلى أقوال الطرفين ودفوعهما ثم أصدرت حكمها المطعون فيه القاضي بإحالة هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لغرفة السادسة حسب الاختصاص للأسباب الموضحة في الحكم المذكور.وبما أن تعدد غرف المحاكم الابتدائية المدنية بدمشق وتوزيع الأعمال فيما بينها بصورة ادارية لا يؤثر في الاختصاص الموضوعي الواحد لهذه الغرف متى كانت الدعوى من اختصاصها الموضوعي. وبما أن صدور الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه عن الغرفة المدنية السادسة لا يحجب اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عن النظر في هذه الدعوى فيكون الطعن وارداً على الحكم المذكور ويستلزم نقضه.