• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل حامل سند المجاملة عن الدفوع بين طرفي السند إلا إذا ثبت علمه بإعارة التوقيع ويجوز إثبات هذا العلم بكافة طرق الإثبات

إذا انتقل سند المجاملة إلى الحامل وهو عالم بإعارة التوقيع، اعتُبر سيئ النية وسقطت حمايته من الدفوع بين طرفي السند، ويجوز إثبات هذا العلم بكافة وسائل الإثبات لأنه واقعة مادية لا تصرف قانوني.

نص الاجتهاد

الحامل لا يسأل عن الدفوع القائمة بين طرفي سند المجاملة إلا إذا كان عالماً وقت انتقال السند اليه بأمر اعارة التوقيع وهذا العلم يعتبر واقعة مادية يجوز اثباتها بطرق الاثبات كافة بما فيها البينة الشخصية والقرائن وعند الثبوت يحق للحامل الرجوع على الملتزم الحقيقي فقط المناقشة: حيث أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن توقيعه للسندين المدعى بهما ثم على سبيل الإعارة بدليل أنه لم يقبض قيمتها من المصرف المظهر له وأن الذي قبض القيمة هو المحرر الذي تربطه علاقة وثيقة بمدير المصرف السابق الذي كان على علم بأمر الإعارة وكما أنه استند في إثبات دفعه إلى قيود مصرف (.العائدة إلى تاريخ الدين وطلب الكشف على دفتر الذمة واليومية العائدين لهذا التاريخ كما أظهر استعداده لإثبات تحرير الاسناد على سبيل المجاملة بالبينة الشخصية.وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب لرفض قبول البينة الشخصية على اعتبار أنها تستهدف إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي كما أنها رفضت إجراء الكشف على دفاتر المصرف بدعوى أن الطاعن لم يحدد الدفاتر التي يطلب الاطلاع عليها مما يجعل قوله هذا غير منطوٍ على الجدية.وحيث أن تحرير أسناد على سبيل المجاملة يعتبر من الأمور المخالفة للنظام العام وفق ما استقر عليه الاجتهاد في هذا الشأن وكان الحامل لا يسأل عن الدفوع القائمة بين طرفي سند المجاملة إلا إذا كان عالماً وقت انتقال السند إليه بأمر إعادة التوقيع فيعتبر عند ذاك سيئ النية بقبوله التظهير ولا يحق له عند ذلك سوى الرجوع على الملتزم الحقيقي في السند. وحيث أن علم الحامل بإعارة التوقيع يعتبر واقعة مادية لا تصرفاً قانونياً فإن من الجائز إثبات هذا العلم بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن وقد استقر الفقه والاجتهاد في فرنسا ولبنان على هذا الرأي.