• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مدة دعوى الضرر من تاريخ التسليم الفعلي للبضاعة ولا يكفي تسليم الباخرة الإذن لإجراء المعاملات لاعتباره تسليماً فعلياً

العبرة في بدء مدة دعوى الضرر هي تاريخ التسليم الفعلي للبضاعة، لأن هذا هو الوقت الذي يمكن فيه الوقوف على النقص أو الضرر. ولا يُعدّ تسليم الإذن لصاحب البضاعة لإجراء المعاملات بمثابة تسليم فعلي يترتب عليه بدء سريان المدة.

نص الاجتهاد

دعوى الضرر مدتها سنة من تاريخ التسليم الفعلي إذ قبله لا يمكن كشف ما أصاب البضاعة من نقص أو ضرر، وتسليم الباخرة الاذن إلى صاحب البضاعة لإجراء المعاملات لا يعتبر تسليماً فعلياً