العبرة في بدء مدة دعوى الضرر هي تاريخ التسليم الفعلي للبضاعة، لأن هذا هو الوقت الذي يمكن فيه الوقوف على النقص أو الضرر. ولا يُعدّ تسليم الإذن لصاحب البضاعة لإجراء المعاملات بمثابة تسليم فعلي يترتب عليه بدء سريان المدة.
دعوى الضرر مدتها سنة من تاريخ التسليم الفعلي إذ قبله لا يمكن كشف ما أصاب البضاعة من نقص أو ضرر، وتسليم الباخرة الاذن إلى صاحب البضاعة لإجراء المعاملات لا يعتبر تسليماً فعلياً