الصفة الولاية الشرعية للحدث تمنح الوليّ صلاحية إجراء المراجعات القانونية عنه، ولا يُشترط لإعمال هذه الصفة أو لصحة ما يصدر عنه أن يكون مدخلاً في الدعوى بصفة خصم.
ان ما يصدر عن ولي الحدث بتلك الصفة من مراجعات لا يتوقف على ادخاله في الدعوى المناقشة: إن قانون الأحداث الجانحين نص في مادته الثامنة والاربعين على دعوة الولي وتبليغه وجوب تعيين محام للحدث في بعض الأحوال المذكورة فيها فقط وليس فيه ما يوجب ادخال الولي بصفة مدعى عليه . وان المادة الأولى منه نصت على أنه يقصد بالحدث كل ذكر او انثى لم يتهم الثامنة عشرة من عمره والمادتان 46 من القانون المدني و162 من قانون الأحوال الشخصية عرفنا سن الرشد بانه ثماني عشرة سنة كاملة وان والد الحدث يعتبر نائبا شرعيا عنه بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 163 من قانون الأحوال الشخصية وان ما يصدر عن الولي بتلك الصفة من مراجعات وغيرها لا يتوقف على ادخاله في الدعوى المقامة على ابنه الحدث بصفته مدعى علیه او بصفته وليا عنه. وان ذهول القاضي عن جلب الولي للغاية المشار اليها آنفا والمذكورة في المادة 48 من قانون الأحداث لا يوجب أن ينتج ضررا بحق الحدث او من يمثله