الاختصاص في نظر المخالفات الجمركية المقيدة بإجراءات خاصة يتوقف على عرضها أولاً على اللجان الجمركية المختصة، ولا يجوز للقضاء العادي تجاوز هذا القيد. ويُطبَّق النص الجمركي الخاص بإساءة استعمال الإدخال المؤقت على كل من صاحب السيارة ومستعملها متى توافرت أركان المخالفة.
لا يجوز للقضاء العادي أن يبحث في مخالفات لم يسبق عرضها على اللجان الجمركية. نص الفقرة 24 من المادة 352 جمارك المتعلق بتجديد العقوبة المفروضة على إساءة استعمال الإدخال المؤقت ورد مطلقاً دون تمييز بين صاحب السيارة ومستعملها.