• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار المصاب في ضبط الشرطة بعدم رغبته الادعاء لا يعد إبراءً من حقه في المطالبة بالتعويض

الإقرار الصادر من المصاب في محضر الشرطة بعدم رغبته الادعاء على المسؤول لا يُفسَّر بذاته على أنه إبراء من الحقوق المدنية أو تنازل عن المطالبة بالتعويض، ما لم يتضمن دلالة واضحة وصريحة على إسقاط الحق.

نص الاجتهاد

إقرار المصاب في ضبط الشرطة بعدم رغبته الادعاء على المسؤول لا يفيد الإبراء من المطالبة بحقوقه