الإقرار الصادر من المصاب في محضر الشرطة بعدم رغبته الادعاء على المسؤول لا يُفسَّر بذاته على أنه إبراء من الحقوق المدنية أو تنازل عن المطالبة بالتعويض، ما لم يتضمن دلالة واضحة وصريحة على إسقاط الحق.
إقرار المصاب في ضبط الشرطة بعدم رغبته الادعاء على المسؤول لا يفيد الإبراء من المطالبة بحقوقه