تكون للحكم الجزائي حجية مطلقة فيما فصل به من توزيع المسؤولية، ولا تمتد هذه الحجية إلى الوقائع أو المسائل التي لم يفصل فيها، فتظل للمحكمة المدنية سلطة تقديرها.
للحكم الجزائي حجية مطلقة في توزيع المسؤولية فيما فصل به ولا يلزم المحكمة المدنية فيما لم يفصل به.