• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الجزائي مطلقة فيما فصل به من توزيع المسؤولية ولا تمتد إلى ما لم يفصل فيه

تكون للحكم الجزائي حجية مطلقة فيما فصل به من توزيع المسؤولية، ولا تمتد هذه الحجية إلى الوقائع أو المسائل التي لم يفصل فيها، فتظل للمحكمة المدنية سلطة تقديرها.

نص الاجتهاد

للحكم الجزائي حجية مطلقة في توزيع المسؤولية فيما فصل به ولا يلزم المحكمة المدنية فيما لم يفصل به.