• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للأم السفر بالمحضون إلا بإذن أبيه وإلا سقط حقها في الحضانة

يشترط لسفر الأم بالمحضون إذنُ أبيه، فإن سافرت به بغير إذنه سقط حقها في الحضانة.

نص الاجتهاد

ليس للام ان تسافر بولدها الا باذن ابيه تحت طائلة سقوط حضانتها له .