إذا كان المطلوب تعويضًا عن الضرر، فلا يدخل في نطاق الواردات التي يجيز القانون للإدارة العامة للبريد والبرق والهاتف ضبطها وتحصيلها، ولا يُستوفى إلا بدعوى قضائية مستقلة.
إن التعويض عن الضرر لا يدخل تحت شمول الواردات التي أجاز القانون للإدارة العامة للبريد والبرق والهاتف أمر ضبطها وتحصيلها ولابد فيها من إقامة دعوى مستقلة