• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض عن الضرر لا يعد من الواردات التي يجوز للإدارة العامة للبريد والبرق والهاتف ضبطها وتحصيلها وإنما يطالب به بدعوى مستقلة

إذا كان المطلوب تعويضًا عن الضرر، فلا يدخل في نطاق الواردات التي يجيز القانون للإدارة العامة للبريد والبرق والهاتف ضبطها وتحصيلها، ولا يُستوفى إلا بدعوى قضائية مستقلة.

نص الاجتهاد

إن التعويض عن الضرر لا يدخل تحت شمول الواردات التي أجاز القانون للإدارة العامة للبريد والبرق والهاتف أمر ضبطها وتحصيلها ولابد فيها من إقامة دعوى مستقلة