إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سُكرٍ بين، أو ثبت اعتداؤه على ربّ العمل، جاز لربّ العمل فسخ عقد العمل فوراً دون إنذار سابق.
يحق لرب العمل فسخ عقد العمل دون سبق اعلان العامل اذا وجد هذا الأخير اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او وقع منه اعتداء على رب العمل .