يجوز تعديل سبب دعوى التخلية من علة السكنى إلى علة التقصير في دفع الأجرة ضمن ذات النزاع، دون أن يُعد ذلك خروجاً عن نطاق الدعوى.
يجوز تغيير سب الدعوى من تخلية لعلة السكنى إلى التخلية لعلة التقصير بالدفع .