• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف التنفيذ لا يطبق على العقوبة الجنائية وأن أبدلت جنحية

لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة إذا كانت الجريمة ذات وصف جنائي، ولو استُفيد من أسباب مخففة تقديرية فجرى تخفيف العقوبة أو إبدالها إلى مدة أخف، لأن الإبدال لا يبدل الوصف القانوني للجريمة.

نص الاجتهاد

وقف التنفيذ لا يطبق على العقوبة الجنائية وأن أبدلت جنحية المناقشة: إن المادة 168 عقوبات أجازت وقف تنفيذ العقوبات الجنحية والتكديرية فقط ولا تأثير لها على العقوبات الجنائية البتة. ولما كان إبدال العقوبة أخف عن الأخذ بالأسباب المخففة لا يغير الوصف القانوني للجريمة كما نصت على ذلك صراحة المادة 179 عقوبات فإن الحكم بوقف تنفيذ العقوبة على أنها بمثابة عقوبة جنحية بعد أن أنزلت إلى السنة بداعي السبب المخفف التقديري مع الحكام القانونية الملمع إليها.