• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وصف الحالة الراهنة الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة يعد دليلاً يجوز للمحكمة الأخذ به أو طرحه

وصف الحالة الراهنة الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة ليس له حجية مُلزِمة على المحكمة الموضوعية، بل يُعامل كدليل من جملة الأدلة تخضع المحكمة لتقديره والأخذ به أو إهماله وفق ما يطمئن إليه وجدانها القضائي.

نص الاجتهاد

إن وصف الحالة الراهنة من قبل قاضي الأمور المستعجلة لا يخرج عن كونه دليلاً في الدعوى يحق للمحكمة أن تأخذ به أو تطرحه المناقشة: إن وصف الحالة الراهنة من قبل قاضي الأمور المستعجلة لا يخرج عن كونه دليلاً في الدعوى يحق للمحكمة أن تأخذ به أو تطرحه فإن من حقها أن تعتمد هذا الدليل ولو تم بغياب الطاعن طالما أن من حق هذا الطاعن أن يثبت عدم صحة هذا الدليل بخبرة جديدة أو عن طرق الإثبات