إذا لم يثبت أن المستأجر أرسل الأجرة المستحقة إلى المؤجر ضمن المهلة القانونية للمطالبة، فإنه يُعدّ مقصراً ويستوجب الإخلاء، ولا ينفعه أنه كان قد سبق وأرسلها ثم عادت إليه قبل تاريخ البطاقة ما دام لم يُجدّد الإرسال ضمن الأجل القانوني.
تتوجب التخلية على المستأجر الذي لا يرسل الأجرة المستحقة إلى المؤجر خلال المهلة القانونية لبطاقة المطالبة رغم أنه سبق وأرسلها إلى المؤجر وأعيدت إليه بعد رفضها وقبل تاريخ المطالبة المناقشة: لما كانت العبرة في الدفع الذي يحول دون اعتبار المستأجر مقصراً ومستوجباً التخلية هي بإرسال الحوالة البريدية بالأجرة المستحقة ضمن رسالة مسجلة إلى المؤجر باسمه وعنوانه الصحيحين قبل انقضاء المهلة القانونية للمطالبة عملاً بالفقرة/أ/من المادة الخامسة من قانون الإيجارات.وبما أنه وإن كان ثابتاً بالبيان المؤرخ 29/11/1969 الصادر عن دائرة البريد أن الطاعن أرسل عدة رسائل مسجلة إلى المطعون ضده المؤجر قبل تاريخ المطالبة بالأجرة إلا أنه من الثابت بهذا البيان أيضاً أن هذه الرسائل قد أعيدت إليه قبل تاريخ بطاقة المطالبة. فكان من المقتضى القانوني أن يبادر المستأجر إلى إرسال الأجرة المستحقة عن السنة الايجارية الجارية خلال المهلة القانونية للمطالبة لئلا يعتبر مقصراً ويستوجب التخلية.ولما كان الطاعن لم يدفع كامل أجور المدة الواقعة من 15/5/1969 حتى 15/8/1969 من السنة الايجارية الجارية التي استوفى منفعتها. ولما كانت أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه فإنها مستوجبة الرد.