إذا نصّ القانون على وجوب الطرد كجزاءٍ على إدانة الموظف بجناية أو جنحة مشينة أو بحرمانه من الوظيفة العامة أو الحقوق المدنية، فإن ذلك لا يسلب مجلس التأديب سلطة تخفيض العقوبة متى كان له قانوناً حق ذلك.
ان وجوب فرض عقوبة الطرد على الموظف عند الحكم عليه بجناية او جنحة مشينة او الحكم بحرمانه من الوظيفة العامة او الحقوق المدنية لايحول دون استعمال مجلس التأديب حقه بتخفيضها.