• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينقضي التأمين العقاري بانقضاء الالتزام المضمون بالتقادم

إذا انقضى الالتزام الأصلي المضمون بالتأمين العقاري المدني بالتقادم، فإن التأمين العقاري ينقضي تبعاً له ولا يبقى قائماً بعد سقوط الدين.

نص الاجتهاد

ان التأمين العقاريمدني ينقضي بانقضاء الالتزام الذي يكون التأمين ضمانا له بالتقادم ويخالف بذلك عن الرهن العقاري المنصوص عنه بالمادة 1055 مدني .