إذا انقضى الالتزام الأصلي المضمون بالتأمين العقاري المدني بالتقادم، فإن التأمين العقاري ينقضي تبعاً له ولا يبقى قائماً بعد سقوط الدين.
ان التأمين العقاريمدني ينقضي بانقضاء الالتزام الذي يكون التأمين ضمانا له بالتقادم ويخالف بذلك عن الرهن العقاري المنصوص عنه بالمادة 1055 مدني .