لا يقبل الطعن بالنقض في قرار صادر عن محكمة الاستئناف في طلب إعادة المحاكمة إذا كانت القرارات التي تصدرها تلك المحكمة في هذا الشأن مبرمة وغير قابلة لهذا الطريق.
إن الحكم الصادر نتيجة إعادة المحاكمة يخضع لطرف الطعن التي تخضع لها قرارات المحكمة التي نظرت في طلب الاعادة فان كانت احكام هذه المحكمة قطعية فلا يخضع القرار الجديد الطرق الطعن المناقشة: اسباب الطعن1 – إن استخلاص النتائج بما يتناقض مع الوقائع يعتبر عيبا في التسبب وخطا مهنيا جسيما يتيح المحكمة النقض التدخل لممارسة حقها في الرقابة 2 – جنحت المحكمة خارج المنطق والنص القانوني في البحث والتبرير لرد الدعوى في المناقشة والقانونتشير وقائع الدعوى إلى إن الجهة الطاعنة تقدمت بدعواها امام المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه تطلب فيه إعادة المحاكمة القرار الصادر عنها برقم 120 بتاريخ 30/8/2018 تأسيسا على ذهولها عن البت في الأسباب المدعى بها في لائحة الاستئناف سندا لأحكام القرار رقم 323 لعام 1939 وبنتيجة المحاكمة الجارية أصدرت محكمة الاستئناف المدني في قرارها المطعون فيه برد طلب إعادة المحاكمة شكلا تأسيسا على انه سبق للجهة الطالبة إعادة المحاكمة إن تقدمت بدعوى إعادة المحاكمة على القرار الأساسي ورد يطلبها ولا يسوغ لها ذلك سلوك هذا الطريق مرة ثانية ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاه ومن حيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى إعادة المحاكمة تشير إلى إن الجهة الطاعنة تقدمت بدعواها امام محكمة الاستئناف المد في صافيتا بطلب إعلان وانعدام القرار رقم 22 تاريخ 7/3/2017 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في صافيتا بالدعوى اساس 795 لعام 2017 المتضمن تصديق قرار القاضي العقاري المؤقت في صافيتا المتعلق بالمحضر رقم 10من منطقة الشيخ يونس 132/4 وتسجيله باسم محمود لصدوره عن محكمة غير ذات ولاية لبناء الحكم على أسباب باطلة مخالفة لوقائع الدعوى العدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاهومن حيث إن الحكم الصادر نتيجة إعادة المحاكمة يخضع لطرف الطعن التي تخضع لها قرارات المحكمة التي نظرت في طلب الاعادة فان كانت احكام هذه المحكمة قطعية فلا يخضع القرار الجديد الطرق الطعن (نقض 163/198 تاريخ 4/4/1970 لعام 1970/ص253).ولما كانت قرارات محكمة الاستئناف بصدد النظر بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري انما تصدر بالصورة المبرمة فان طلب إعادة المحاكمة بتلك القرارات لا يقبل الطعن بالنقض مما يتعين رد الطعن شكلا لوقوعه على قرار لا يقبل هذا الطريقلذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الطعن شكلا2 – مصادرة بدل التامين والزام الطاعن بالمصاريف 3 – إعادة الملف لمرجعه أصولا