يُعتدّ في طلب تخلية المأجور لعلة السكنى بوجود حق المالك المستقل عند صدور الحكم، لا بتاريخ الادعاء؛ كما أن قبض بدل الإيجار أثناء الخصومة عن مدة لم يستوفِ المستأجر منفعتها يُسقط سند التمسك بتجديد العقد.
العبرة في حق المالك المستقل طلب تخلية عقاره المأجور لعلة السكنى هي في توفر هذا الحق وقت صدور الحكم وليس بتاريخ الادعاء فإذا قبض المالك أثناء سير دعوى التخلية بدل الإيجار عن مدة لم يستوف المستأجر منفعتها عند صدور الحكم تفقد الدعوى سندها لتجديد العقد .