• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في حق المالك بطلب تخلية المأجور للسكنى تكون بوقت صدور الحكم لا بتاريخ الادعاء

يُعتدّ في طلب تخلية المأجور لعلة السكنى بوجود حق المالك المستقل عند صدور الحكم، لا بتاريخ الادعاء؛ كما أن قبض بدل الإيجار أثناء الخصومة عن مدة لم يستوفِ المستأجر منفعتها يُسقط سند التمسك بتجديد العقد.

نص الاجتهاد

العبرة في حق المالك المستقل طلب تخلية عقاره المأجور لعلة السكنى هي في توفر هذا الحق وقت صدور الحكم وليس بتاريخ الادعاء فإذا قبض المالك أثناء سير دعوى التخلية بدل الإيجار عن مدة لم يستوف المستأجر منفعتها عند صدور الحكم تفقد الدعوى سندها لتجديد العقد .