لا يُعتدّ بدفع عدم سكن الزوجين طالبي التخلية معاً إذا كان لكلٍ منهما حقّ قائم في الانتفاع بالعقار المأجور المطلب للسكنى؛ لأن هذا الدفع لا ينال من توافر سبب التخلية.
الدفع القائل بان الزوجين طالبي تخلية عقارهما المأجور لعلة السكنى لا يسكنان مع بعضهما هو دفع غير مجد