• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جدوى الدفع بأن طالبي التخلية للسكنى لا يسكنان معاً ما دام حقهما في الاستفادة من العقار قائماً

لا يُعتدّ بدفع عدم سكن الزوجين طالبي التخلية معاً إذا كان لكلٍ منهما حقّ قائم في الانتفاع بالعقار المأجور المطلب للسكنى؛ لأن هذا الدفع لا ينال من توافر سبب التخلية.

نص الاجتهاد

الدفع القائل بان الزوجين طالبي تخلية عقارهما المأجور لعلة السكنى لا يسكنان مع بعضهما هو دفع غير مجد