• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان والد الحدث يعتبر نائبا شرعيا عنه وما يصدر عنه من مراجعات لا يتوقف على إدخاله في الدعوى بصفة مدعى عليه او ولي عن ولده

الولي الشرعي للحدث يملك مباشرة المراجعات والإجراءات اللازمة لمصلحة الحدث بحكم ولايته، ولا يُشترط لإعمال هذه الصفة إدخاله في الدعوى بصفة مدعى عليه أو وليٍّ عن ولده. ومع ذلك فإن القرارات التي لا يجيز القانون الطعن بها تمييزاً تبقى بمنأى عن هذا الطريق.

نص الاجتهاد

ان والد الحدث يعتبر نائبا شرعيا عنه وما يصدر عنه من مراجعات لا يتوقف على إدخاله في الدعوى بصفة مدعى عليه او ولي عن ولده . المناقشة: القرار صادر في ١٠ / ٤ / ١٩٥٤ عن قاضي الاحالة فيها القاضي برد ١٩٥٤/٤ استئناف المحامي الاستاذ يوسف بالوكالة عن يعقوب بن يوسف والد المدعى عليه الموقوف الحـدث عبد المسيح شكلا الواقع على قرار قاضي التحقيق هناك المتضمن ) رد طلب اخلاء سبيل المدعى عليه عبد المسيح المذكور من جرمي جرحه الشاكي الحدث يعقوب سليمان واقتنائه السلاح الممنوع وابقائه موقوفا لان الجرح مازال مجهول النتيجة ) وذلك الرد لعدم استيفائه الشروط القانونية لقبوله مطالعة المحامي العام لدى محكمة التمييز المؤرخة في ١٩٥٤/٤/٢٧ رقم ۸۷۷ المتضمنة طلب تصديق القرار المميز موضوعا لموافقته الاصول والقانون . لما كانت النيابة العامة تطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلى : 1. ان رد استئناف ولي المدعى عليه الحدث بداعي انه لم يدع من قبل قاضي التحقيق بصفة مدعى عليه ليحصل على هذا الحق ، لا مستند له في القانون . وان استدعاء الولي بحكم القانون ليس معناه انه يدعى بصفة مدعى عليه 2. ان قرار اخلاء السبيل يقبل التمييز في هذين السببين : من كان قانون الاحداث الجانحين نص في مادته الثامنة والأربعين على دعوة الولي وتبليغه وجوب تعيين محام للحدث في بعض الاحوال المذكورة فيها فقط وليس فيه ما يوجب ادخال الولي بصفة مدعى عليه وكانت المادة الاولى منه نصت على انه يقصد بالحدث كل ذكر او انثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره والمادتان ٤٦ من القانون المدني و ١٦٢ من قانون الاصول الشخصية عرفتا سن الرشد بانه ثماني عشرة سنة كاملة وكان والد الحدث يعتبر نائبا شرعيا عنه بمقتضى الفقرتين الاولى والثانية من المادة ١٦٣ من قانون الاحوال الشخصية ، وكان ما يصدر عن الولي بتلك الصفة من مراجعات وغيرها لا يتوقف على ادخاله في الدعوى المقامة على ابنه الحدث ، بصفته مدعى عليه او بصفته وليا عنه . وكان ذهول القاضي عن جلب الولي للغاية المشار اليها آنفا و المذكورة في المادة ٤٨ من قانون الاحداث لا يوجب ان ينتج ضررا بحق الحدث او من يمثله الا انه لما كان قرار التخلية أو ردها ليس من القرارات التي تقبل الطعن بطريق التمييز والمعددة في المادة ٣٤١ من الأصول الجزائية . لذلك تقرر بالأكثرية ووفقا للبلاغ من حيث النتيجة رد تمييز النيابة العامة شكلا