إذا حلت مؤسسة التأمينات الاجتماعية محل العامل المصاب المؤمن عليه في الرجوع على فاعل الضرر، فإنها لا تكون متضامنة مع صاحب العمل، ولا تنتفع من قرار قضائي لم تكن طرفاً فيه.
لاتضامن بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبين صاحب العمل عندما تحل محل العامل المصاب المؤمن عليه تجاه الشخص المسؤول فاعل الضرر فلا تستفيد من قرار نقض لم تكن طرفا فيه .