• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تضامن بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل عند حلولها محل العامل المصاب، ولا تستفيد من قرار لم تكن طرفاً فيه

إذا حلت مؤسسة التأمينات الاجتماعية محل العامل المصاب المؤمن عليه في الرجوع على فاعل الضرر، فإنها لا تكون متضامنة مع صاحب العمل، ولا تنتفع من قرار قضائي لم تكن طرفاً فيه.

نص الاجتهاد

لاتضامن بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبين صاحب العمل عندما تحل محل العامل المصاب المؤمن عليه تجاه الشخص المسؤول فاعل الضرر فلا تستفيد من قرار نقض لم تكن طرفا فيه .